عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال لا تجوز الوكالة في الطلاق (كا - قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ). (حمله الشيخ ره على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق وحمله غيره على ما إذا كان غائبا).
371 (3) يب 39 ج 8 - صا 279 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 129 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين (1) عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق (2) يب 39 ج 8 - صا 279 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 129 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته (وذكر مثله وزاد في كا - وروى أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق).
372 (4) كا 129 ج 6 - محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال يب 39 ج 8 - صا 278 ج 3 - الحسن (3) بن علي بن فضال يب 214 ج 6 - محمد ابن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن فقيه 48 ج 3 - (عبد الله - يب 214 - فقيه) ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
وتقدم في رواية محمد بن عيسى (1) من باب (77) وضع الطين من قبر الحسين عليه السلام فيما بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام