ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال قد بانت منه ساعة طلقها قلت فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
378 (6) يب 65 ج 8 - صا 297 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف (بن عميرة - صا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
379 (7) يب 66 ج 8 - صا 298 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
380 (8) يب 30 ج 8 - صا 271 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 77 ج 6 - حميد بن زياد عن (الحسن - صا) بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجها (1).
زوجها الأول أيهدم (2) ذلك الطلاق والأول؟ قال نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال لها سمعت في هذا شيئا؟ فقال رواية رفاعة، فقال إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا؟ فقال لا، هذا مما رزق الله عز وجل من الرأي قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
381 (9) يب 35 ج 8 - صا 276 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة