الواسطي قال كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق (1) الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام له يحتلم قال لا، حتى يبلغ فكتبت (2) اليه ما حد البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين (3) الحدود.
409 (2) الدعائم 297 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا فتزوجت مجبوبا - يعنى مصطلم الإحليل - (4) أو غلاما لم يحتلم لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها حتى تتزوج من يحلها له على ما ينبغي.
410 (3) يب 475 ج 7 - 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - محمد بن علي بن مجبوب عن محمد بن الحسين (5) عن صفوان (بن يحيى - يب خ 7) عن محمد ابن مضارب (6) قال سألت الرضا عليه السلام عن الخصى يحلل قال لا يحلل.
411 (4) كا 425 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها (7) رجل آخر هل تحل للأول قال لا. نوادر أحمد بن محمد 111 - حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
412 (5) الدعائم 297 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له.
413 (6) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى