على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم - معلق) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها (1).
375 (3) كا 76 ج 6 - (بهذا الاسناد - معلق) عن يب 33 ج 8 - صا 274 ج 3 - صفوان عن موسى بن بكر (2) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة (3) لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
376 (4) يب 71 ج 8 - صا 299 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى إبراهيم عليه السلام الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها (ثم يطلقها ثم يراجعها - صا) ثم يطلقها الثالثة فقال تبين منه (4) ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقيه 331 ج 3 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل (وذكر مثله) (حملها الشيخ ره، على طلاق العدة).
المقنع 116 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل يطلقها وذكر نحوه.
377 (5) يب 66 ج 8 - صا 297 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت فان تزوجها.