عليه السلام قال المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع (1) ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أن الله جل وعز يقول " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ".
والتسريح هو التطليقة الثالثة.
389 (18) تفسير العياشي 116 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله يقول " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ".
قال التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة.
390 (19) تفسير العياشي 116 ج 1 - عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة.
391 (20) الدعائم 297 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.
392 (21) كا 428 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال يفرق بينهما، ثم تقضى عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها قال وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له (أبدا - يب) حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر، فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا