حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول.
386 (15) يب 28 ج 8 - صا 270 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام (1).
كلهم سمعه من أبى جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة (2) ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض (لها - يب) ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، وان مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت (هي - صا) عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.
387 (16) كا 76 ج 6 - محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح، وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد يب 33 ج 8 - صا 274 ج 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة (كلهم - كا) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق، ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (و - كا - يب) يذوق عسيلتها.
388 (17) تفسير العياشي 116 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله