طلق امرأته ثم لم يراجعها (1) حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، من غير أن يراجعها - يعنى - يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس (2) (قال الشيخ ره يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق). كا 77 ج 6 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال قلت له من أين قلت هذا قال قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى قال قلت له فان رفاعة انما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول أن ذلك يهدم الطلاق الأول.
385 (13) يب 65 ج 8 - صا 297 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد ابن أبي عمير عن جميل يب 65 ج 8 - صا 297 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم (وحماد بن عثمان عن الحلبي - يب خ صا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها (ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها - صا - خ) حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تفسير العياشي 119 ج 1 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب).
386 (14) نوادر أحمد بن محمد 111 - النضر بن سويد عن عاصم بن