غيره، فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة (ثم تنكح - كا) فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا. يب 311 ج 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذي يطلق وذكر مثله. الخصال 421 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر وذكر نحوه.
393 (22) يب 41 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 75 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت (1) أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت (ثم - خ يب) طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت (2) أن تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى (إذا - كا) طمثت وطهرت (ثم - خ يب) طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان (3) قبل أن تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها (وتركتها - خ يب) حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها لأنه (4) لم يكن لي بها حاجة. تفسير العياشي 118 ج 1 - عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه وأضاف فيه - ومسستها).
394 (23) تفسير العياشي 118 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال