هو الذي يطلق ثم يراجع والرجعة هو الجماع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة.
395 (24) كا 76 ج 6 - عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
396 (25) تفسير العياشي 117 ج 1 - عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال نعم قلت قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال نعم قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
397 (26) تفسير العياشي 118 ج 1 - عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
398 (27) تفسير العياشي 116 ج 1 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هي ها هنا التطليقة الثالثة، فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
399 (28) العلل 506 - حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا فقيه 324 ج 3 - القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان العيون 95