حماد عن الحلبي كا 126 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة.
307 (2) كا 126 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس طلاق السكران بشئ.
308 (3) يب 73 ج 8 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبى والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال عليه السلام لا يجوز.
309 (4) المقنع 114 - ولا يقع الطلاق باكراه ولا اجبار ولا على سكر إلا أن يكون الرجل مريد للطلاق فقه الرضا عليه السلام 241 (مثله إلى قوله ولا على سكر) وتقدم في رواية محمد بن الفضيل (2) من باب (17) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام لأبى يوسف أمر الله تعالى في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله تعالى وأبطلتم الشاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران. وفى رواية الحلبي (2) من باب (17) أن السكران لا يجوز عتقه من أبواب العتق قوله سألته عن طلاق السكران فقال عليه السلام لا يجوز. وفى رواية الحلبي (3) مثله.
وفى رواية أبى بصير (2) من باب (20) حكم طلاق الصبى قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الصبى ولا السكران. وفى رواية الحلبي (9) من باب (22) عدم جواز طلاق المجنون قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال عليه السلام لا يجوز. وفى رواية إسحاق (10) قوله سألته