علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة يب 479 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه (1) وإن لم تعلم أين هو من الأرض (كلها - كا) ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له أثر (2) حتى تمضى الأربع سنين أمرها تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للرجال (3) فان قدم زوجها بعدما تنقضى عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.
355 (2) كا 147 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 479 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 354 ج 3 - (عمر - كا - فقيه) ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال ما سكتت (5) (عنه - كا - فقيه) وصبرت يخلى (6) عنها، وان هي رفعت أمرها إلى الوالي (7) أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع (8) الذي فقد فيه فيسئل عنه، فان خبر عنه بحياة (9) صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ (10) حتى تمضى أربع سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له (هل - كا - فقيه) للمفقود مال فإن كان له مال أنفق (عليها - كا - فقيه) حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان فعل (لها - خ - يب) فلا سبيل لها (إلى - كا - فقيه) أن تتزوج (ما أنفق عليها - يب - فقيه) وإن لم ينفق (11) عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق