قال ما أراه الا منزلة الامام - يعنى الولي - 300 (6) كا 125 ج 6 - عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز (طلاقه - كا) فقال لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها (1) فقال لا. يب 75 ج 8 - صا 302 ج 3 - فقيه 326 ج 3 - عبد الكريم بن عمرو (2) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل (وذكر مثله).
301 (7) المقنع 119 - والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه 302 (8) يب 75 ج 8 - صا 302 ج 3 - فقيه 326 ج 3 - حماد (بن عيسى - فقيه) عن شعيب (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه سئل عن المعتوه (أ) يجوز طلاقه فقال ما هو فقلت الأحمق الذاهب العقل (4) فقال نعم. (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن يكون محمولا على ناقص العقل لا فاقده بالكلية، والوجه الثاني أن نحمله على أنه يجوز ذلك إذا تولى عنه وليه دون ان يتولاه هو بنفسه.
303 (9) يب 73 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي (5) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال لا يجوز، قال وسألته عن طلاق المعتوه فقال وما هو؟ قلت الأحمق الذاهب العقل قال لا يجوز، قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال لا.
304 (10) يب 73 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال لا يجوز له.