على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.
313 (4) العوالي 232 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق - والاغلاق الاكراه - 314 (5) يب 51 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا طلاق الا لمن أراد الطلاق. وفيه - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مثله. يب 51 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا طلاق الا لمن أراد الطلاق. كا 62 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن اليسع عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا (وذكرا مثله).
315 (6) كا 62 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا طلاق الا ما أريد به الطلاق.
316 (7) فقه الرضا عليه السلام 241 - ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق.
317 (8) كا 127 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عيسى بن هشام وصالح بن خالد عن منصور بن يونس قال سألت العبد الصالح عليه السلام - وهو بالعريض - فقلت له - جعلت فداك - انى قد تزوجت امرأة وكانت تحبني، فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة، ثم راجعتها، ثم طلقتها الثانية، ثم راجعتها، ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي