وان اختارت زوجها فليس بشئ وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وتخيره نساءه.
280 (18) فقيه 335 ج 2 - روى (عمر - خ) بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وان خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق. ك 311 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل عن عمرو بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
281 (19) فقيه 335 ج 30 - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن يقوم، قال يجوز ذلك عليه؟ قلت فلها متعة؟ قال نعم. قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل أن تنقضى عدتها؟ قال نعم، وان ماتت هي ورثها الزوج.
282 (20) يب 90 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود.
283 (21) فقيه 335 ج 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت.
وتقدم في رواية الحسن بن زياد (6) من باب (4) الصيغ التي تقع بها الطلاق قوله الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب (حمله الشيخ ره على التقية).
وفى رواية حمران (2) من باب (10) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام لا يكون خلع ولا تخيير