أحدها عليهما السلام قال (ليس - يب - كا - صا 192) للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان (هو - كا) تزوج ودخل بها (فهو) جائز (1) وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل (ولا مهر لها - كا يب 77 و 473 صا ولا ميراث (لها - يب 454).
320 (3) يب 77 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن (عبد الله (2) - يب - صا) ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق المريض (3) ويجوز نكاحه.
321 (4) يب 77 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 353 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن (عبد الله - صا) ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض (أ - كا - صا) (له أن - كا - يب - صا) يطلق امرأته في تلك الحال (4) قال لا، ولكن له أن يتزوج ان شاء فان (شاء - صا) دخل بها ورثته وان - لم يدخل بها فنكاحه باطل.
322 (5) المقنع 109 - وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
323 (6) كا 122 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 78 ج 8 - صا 307 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد - كا - يب) عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها. وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة (في عدتها - فقيه) يوم واحد (5) لم ترثه وتعتد (منه - كا -