تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها (1) وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها (2) ميراث. (حمله الشيخ ره على ما لم تتزوج) ك 343 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن عبد الله بن مسكان عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
327 (10) كا 134 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان يب 386 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي، وأبى بصير وأبى العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
328 (11) كا 122 ج 6 - حميد بن زياد عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية بن وهب يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن أحمد بن محسن (3) عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها (فيه - يب) ولم يصح بين (4) ذلك.
329 (12) 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
330 (13) يب 385 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
331 (14) يب 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن