علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطق امرأته تطليقتين ثم يطلقها (تطليقة - خ يب) ثالثة (1) وهو مريض قال هي ترثه.
332 (15) كا 123 ج 6 - 134 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان (بن عثمان - كاج 6) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - كاج 6) في رجل طلق (امرأته - كا) تطليقتين في صحة ثم طلق (التطليقة - كاج 6) الثالثة وهو مريض (قال - كاج 7) (انها - كاج 6 - فقيه) ترثه ما دام في مرضه وان كان إلى سنة فقيه 353 ج 3 - في رواية ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل (وذكر مثله) ك 334 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن ابن أبي عمير عن أبان إن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل (وذكر مثل ما في فقيه).
333 (16) يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه وان انقضت عدتها.
334 (17) يب 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق (2) عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل يطلق (3) امرأته آخر طلاقها؟ قال نعم يتوارثان في العدة.
335 (18) يب 94 ج 8 - صا 290 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها (قال الشيخ (ره) في صا: فهذا الخبر يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه يقع بها واحدة، وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة،