والوجه الثاني أن يكون مخصوصا بالمريض لأن المريض متى طلق فإنه تثبت الموارثة بينهما وان كانت التطليقة بائنة).
336 (19) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 353 ج 3 - (الحسين - فقيه) ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية (عن أبي الورد - كا - يب - صا) كلاهما (1) عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها (ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة - فقيه) فإنها ترثه ما لم تتزوج، فان (3) كان تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. ك 334 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن الحسن بن محبوب مثل ما في فقيه سندا ومتنا إلى قوله - فإنها ترثه، إلا أنه أسقط قوله - ثم مكث في مرضه).
337 (20) يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب - صا) في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها.
يب 386 ج 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل كا 134 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض، قال إن مات في مرضه (ذلك - كا) وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته، وان