يب) أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها فقيه 354 - وفى رواية زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وذكر مثله إلى قوله لم ترثه. ك 334 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن زرعة عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل (وذكر نحو ما في فقيه) 324 (7) كا 122 ج 6 - حميد بن زياد عن صا 305 ج 3 - الحسين بن محمد (عن - كا) ابن سماعة يب 78 ج 8 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط (1) عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته - وهو مريض - تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال قلت وما حد المرض؟ قال لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى السنة (2).
325 (8) كا 122 ج 6 - 134 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 228 ج 4 - ابن أبي عمير يب 385 ج 9 - الحسين بن سعيد عن أبن أبى عمير عن جميل (بن دراج - كا - فقيه) عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه (قال - كا) قلت (له - كاج 7) فان طال به المرض قال (ترثه - فقيه) ما بينه وبين سنة.
326 (9) يب 79 ج 8 - صا 306 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد بن محمد - صا) عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه 353 ج 3 - (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي العباس (3) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال ترثه في مرضه ما بينه (4) وبين سنة ان مات في (5) مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم.