إن شاء أجاز نكاحهما فان (فعل و - فقيه) فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبى جعفر عليه السلام فان (1) (في - فقيه) أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عز وجل ان ذلك ليس كاتيان (2) ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه (3). فقيه 283 ج 3 - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).
324 (3) يب 352 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 479 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما (امرأة - كا - يب) حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه (4) فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
فقيه 285 ج 3 - روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
يب 352 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (مثله وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع).
الجعفريات 104 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحو ما في يب مع الزيادة).
وتقدم في باب (4) ان الإباق يبطل التدبير من أبوابه ما يناسب ذيل الباب ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (23) ان المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز ما يناسب ذلك وفى رواية ابن مسلم (4) من باب (13) ان العبد إذا تزوج حرة و لم تعلم كان لها الخيار من أبواب العيوب والتدليس قوله وانه (اي الآبق) تزوج امرأة من