350 (2) يب 208 ج 8 - صا 211 - ج 3 - البزوفري عن حميد (بن زياد - صا) عن الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن محمد بن زياد (يعنى ابن أبي عمير - ئل) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه.
351 (3) الدعائم 234 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا جرد الرجل جارية ووضع يده عليها لم تحل لأبيه ولا لولده.
352 (4) نوادر أحمد بن محمد 102 - حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله (1) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (2).
353 (5) نوادر أحمد بن محمد 104 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
354 (6) يب 209 ج 8 - صا 212 ج 3 - الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال تحرم على ولده وقال إن جردها فهي حرام على ولده.
355 (7) يب 209 ج 8 - صا 212 ج 3 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل و (3) خارج أتحل لأبيه أو لابنه (4) قال لا بأس. قال الشيخ في صا - فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة.
356 (8) الدعائم 233 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد ذلك للحسن عليه السلام وقال له لا تدن منها فإنها لا تحل لك.