الانسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها اجرا وقوله صلى الله عليه وآله ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى.
وفى رواية أبى الحسين الرازي (2) من باب (9) فضل الانفاق في الجهاد من أبوابه قوله يا رسول الله أريد ان احمل بدينارين في سبيل الله قال صلى الله عليه وآله ألك والدان أو أحدهما قال نعم اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله فرجع ففعل فاتاه بدينارين آخرين (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ألك ولد قال نعم قال صلى الله عليه وآله فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله الخ فلاحظ. وفى رواية أبى خالد (26) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب التي تكشف الغطاء البخل على الأهل والولد وذوي الأرحام وفى رواية وصية النبي وأبي حمزة (1) من باب (108) ما ورد في ثواب من آوى اليتيم من أبواب العشرة قوله (ص) أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة من آوى اليتيم ورحم الضعيف واشفق على والديه (وأنفق عليهما - محاسن).
وفى رواية ابن سنان (5) من باب (62) تحريم أكل مال اليتيم من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه وفى رواية ابن سنان (4) من باب (69) حكم الأخذ من مال الولد وألاب قوله عليه السلام لأن الأب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها وفى رواية جابر (4) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان من خير رجالكم البر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره وفى رواية جميل (12) من باب (1) وجوب نفقة الزوجة الدائمة قوله عليه السلام لا يجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد وقوله فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.
ويأتي في رواية عبد الله بن محمد من باب انه يستحب للضيف أن لا يكلف