وقودهم.
1658 (33) العوالي 255 ج 1 - قال رسول الله صلى اله عليه وآله ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله.
1659 (34) أمالي الصدوق 462 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا سعد بن عبد الله عن سلمة بن الخطاب الثواب 239 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب عن أيوب ابن سليم العطار عن إسحاق بن بشير (1) الكاهلي عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور فان (2) من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل (مؤمنة في سبيل الله - الأمالي).
1660 (35) الغارات 89 - عن صالح ان جدته أتت عليا عليه السلام ومعه تمر يحمله فسلمت وقالت أعطني هذا التمر احمله قال أب العيال أحق بحمله قالت وقال ألا تأكلين منه قالت قلت لا أريد قالت فانطلق به إلى منزله ثم رجع وهو مرتد بتلك الملحفة وفيها قشور التمر فصلى بالناس فيها الجمعة.
وتقدم في أحاديث باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على وجوب نفقة الأبوين والأولاد وفى أحاديث باب (16) ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي رحم وان أفضل الانفاق الانفاق على الوالدين والأهل من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال ما يناسب ذلك ولاحظ باب (2) ما ورد في أن الكاد على العيال من الحلال كالمجاهد في سبيل الله من أبواب طلب الرزق فإنها يناسب ذلك فراجع. وفى رواية ابن غراب (11) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ملعون ملعون من ضيع من يعول وفى رواية مسعدة (14) من باب (17) استحباب جمع المال من الحلال قوله صلى الله عليه وآله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريدان يمضيها فأفضلها ما انفقه