1386 (9) كا 470 ج 5 - عن بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - ئل) في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له فقال أبو عبد الله عليه السلام فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
1387 (10) يب 110 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 44 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تسترضع للصبى المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشر بن الخمر (و - كا) يمنعن من ذلك.
1388 (11) المقنع 111 ولا يجوز مظائرة المجوسي فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
1389 (12) يب 109 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 42 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله ابن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مظائرة المجوسي فقال لا ولكن أهل الكتاب.
1390 (13) كا 42 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن علي ابن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر - ونقله الوسائل عن يب.
1391 (14) يب 116 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن زياد عن فقيه 308 ج 3 - ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه لك اليهودية أو (1) النصرانية (في بيتك - يب) وتمنعها من شرب الخمر ومالا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك والمجوسية