1408 (3) يب 105 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 44 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا - صا) (عن أبان - كا - يب) عن فضل أبى العباس (البقباق - يب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل أحق بولده أم المرأة قال لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل (ما تجد - كا - صا) من ترضعه فهي أحق به.
1409 (4) فقيه 275 ج 3 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح قال كتب إليه بعض أصحابه إنه كانت لي امرأة ولى منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام المرأة أحق بولدها إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
1410 (5) السرائر 479 - من كتاب مسائل الرجل ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام والأجوبة من ذلك أيوب بن نوح قال كتب مع بشر بن بشار (1) جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده فكتب إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله.
1411 (6) نهج البلاغة 1194 ج 2 - في حديثه عليه السلام إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى (قال السيد الرضى ره) ويروى نص الحقاق والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة وتقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر أو أغربها يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة والأعمام وبتزويجها إن أرادوا ذلك والحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد منهما للآخر أنا أحق منك بهذا يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا وقد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الإدراك لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام ومن رواه نص