عليه (1).
1370 (8) يب 107 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 41 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصبى هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين قلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ قال لا. فقيه 305 ج 3 - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام عن الصبى وذكر مثله.
1371 (9) يب 106 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب ابن الصباح قال قال أبو عبد الله عليه السلام الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وان أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين.
1372 (10) كا 40 ج 6 - محمد (بن يحيى - ئل) عن يب 106 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة (بن مهران - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرضاع واحد (2) وعشرون شهرا فما (3) نقص فهو جور على الصبى. فقيه 305 ج 3 - روى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
1373 (11) التوحيد 395 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن عامر بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه السلام عذق (4) يظله عن الشمس (حيث ما دارت - فقيه) فلما يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه وقال عليه السلام مات إبراهيم (ابن رسول الله صلى الله عليه وآله - التوحيد) و (كان - التوحيد) له ثمانية عشر شهرا فأتم الله عز وجل رضاعة في الجنة. فقيه 317 - ج 3 - في رواية عامر بن عبد الله قال سمعت وذكر مثله وتقدم في باب حكم منع المرضعة زوجها من الوطئ من أبواب مباشرة النساء ما يدل