الجارية من الزنا لم تتخذ ظئرا أي مرضعة.
1382 (5) يب 109 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 صا 322 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن فقيه 308 ج 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن (أم - فقيه) ولد الزنا وكان لا يرى بأسا (بلبن كا فقيه) ولد الزناء إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل. المقنع 112 - قال الصادق عليه السلام لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية وذكر نحوه.
1383 (6) يب 109 ج 8 صا 322 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن مسلم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف (عن محمد بن مسلم - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن. كا 470 ج 5 - بهذا الاسناد عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد ابن أبي خلف عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السام في امرأة الرجل تكون وذكر مثله.
1384 (7) يب 108 ج 8 صا 321 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد (بن محمد - كا - صا) بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن (1) أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها (2) قال نعم. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 91 - عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن غلام لي وثب على جاريتي فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها 1385 (8) الدعائم 243 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها قال إن أحل لهما ما صنعا فلا بأس.