الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها تشبيها بالحقاق من الإبل وهي جمع حقه وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في سيره والحقائق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا.
1412 (7) يب 105 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقرى عمن ذكره قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. فقيه 275 ج 3 - روى سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث أو غيره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وذكر مثله.
1413 (8) ك 164 ج 15 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج.
1414 (9) فيه - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء (1) وحجري له حواء (2) وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى فقال لها النبي صلى الله عليه وآله أنت أحق به ما لم تنكحي.
وتقدم في رواية ابن بصير (4) من باب (53) أقل مدة الرضاع قوله عليه السلام والحبلى المطلقة أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها الآية.