1317 (5) العيون 125 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث محض الاسلام عن الرضا عليه السلام والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء.
1318 (6) فقيه 314 ج 3 - روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام لا بأس أن لا تختتن المرأة فأما الرجل فلا بد منه.
1319 (7) الاحتجاج 77 ج 2 - ومن سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عن مسائل كثيرة أنه قال كيف يعبد الله الخلق ولم يروه (إلى أن قال) (86) فأخبرني هل يعاب شئ من خلق الله وتدبيره قال لا قال فان الله خلق خلقه عزلا أذلك منه حكمة أم عبث قال بل منه حكمة قال غيرتم خلق الله وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله لها وعبتم الأغلف والله خلقه ومدحتم الختان وهو فعلكم أم تقولون ان ذلك من الله كان خطأ غير حكمة قال عليه السلام ذلك من الله حكمة وصواب غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدنا (1) سرته متصلة بسرة أمه كذلك خلقها الحكيم فأمر العباد بقطعها وفى تركها فساد بين للمولود والأم وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم وكان قادرا يوم دبر (2) خلق الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول وكذلك الشعر من (3) الشارب والرأس يطول فيجز وكذلك الثيران (4) خلقها الله فحولة واخصاؤها أوفق وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل 1320 (8) كا 36 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 445 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب) من سنن المرسلين الإستنجاء والختان.
1321 (9) كا 36 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من الحنيفية الختان نقله الوسائل عن يب أيضا.