إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على ولدى ويقول الرجل لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدى فنهى الله عزو جل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبى أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
1366 (3) تفسير العياشي 121 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى ان الله يقول " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " انه نهى أن يضار بالصبى أو يضار بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام.
1367 (4) فقيه 329 ج 3 - روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوراث مثل ذلك " لا يضار بالصبى ولا يضار بأمه في رضاعة وليس لها أن تأخذ في رضاعة فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام.
1368 (5) الدعائم 290 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل (وعلى الوارث مثل ذلك (الآية) قال نهى الله عزو جل أن يضار بالصبى أو يضار بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كما قال الله عز وجل كان ذلك إليهما والفصال الفطام.
1369 (6) تفسير العياشي 121 ج 1 - عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) قال لا ينبغي للوارث ان يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار بولدها ان كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر