خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) فقال إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومى وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما. تفسير العياشي 278 ج 1 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله (وإن امرأة) وذكر نحوه.
970 (6) يب 103 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 145 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين (1) بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك (2) من يومى وليلتي فقد طاب ذلك له (كله - كا) فقيه 336 ج 3 - النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا فاما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأحل لك يومى وليلتي فقد طاب ذلك له. ورى ذلك المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع (له - خ).
971 (7) تفسير العياشي 278 ج 1 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال النشوز (3) الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومى وليلتي على ما اصطلحا فهو جايز.
972 (8) تفسير القمي 153 ج 1 - في قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) قال إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها أو يعرض عنها فتقول له قد تركت لك كلما عليك ولا أسألك نفقة فلا تطلقني ولا تعرض عنى فانى أكره شماتة الأعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك