عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي ويومئ لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك قال إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس البحار 279 ج 10 - ما وصلى إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام بغير رواية الحميري قال سألته عن رجل له امرأتان وذكر نحوه.
966 (2) الدعائم 253 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير الآية) فقال عن مصلى هذا فاسألوا ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما أو تكون دميمة (1) فيميل عنها ويريد طلاقها وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت أو على أن تضع له حظها من ذلك.
967 (3) فقه الرضا عليه السلام 245 - وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا.
968 (4) يب 103 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 145 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) فقال هي المرأة (التي - يب) تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت (2) بي ولكن أنظر (في - كا) ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهو هذا الصلح. تفسير العياشي 279 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
969 (5) كا 145 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عزو جل (وإن امرأة