ولا يجرى عليها شيئا.
وفيه 154 ج 1 - وأما قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) ونزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن جريح (1) وكانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجبت إليه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له بنت محمد بن مسلمة ألا أراك معرضا عنى مؤثرا على فقال رافع هي امرأة شابة وهي أعجبت إلى فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منى ولك يوم واحد فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى فقالت لا والله لا أرضى أن تسوى بيني وبينها يقول الله (وأحضرت الأنفس الشح) وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه فعرض عليها رافع اما أن ترضى واما أن يطلقها الثالثة فشحت (2) على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكر فقال الله (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) فلما رضيت واستقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها (3) كالمعلقة) أن تأتي واحدة وتذر الأخرى لا أيم (4) ولا ذات البعل وهذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة ان هي أبت طلقها أو يساوى بينهما لا يسعه إلا ذلك.
973 (9) تفسير العياشي 240 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدرت عليه وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (40) حكم ما لو شرط على المرأة ان يأتيها متى شاء من أبواب المهور قوله عليه السلام ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جايز لا بأس به وفى رواية دعائم (5) قوله عليه السلام ولها من النفقة والقسمة ما