أخبرني عن قوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) وقال في أخر السورة (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) فبين القولين فرق فقال أبو جعفر الأحول فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الآيتين فقال اما قوله (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) فإنما عنى بها النفقة وقوله (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء) فإنما عنى به المودة فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال هذا حملته الإبل من الحجاز.
975 (2) تفسير العياشي 279 ج 1 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قال في المودة.
976 (3) العوالي 272 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كان له زوجتان يميل مع أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.
977 (4) يب 422 ج 7 صا 241 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك قال لا بأس بذلك واجتهد (1) في العدل بينهما.
978 (5) يب 422 ج 7 صا 241 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض قال لا ولا بأس به في الأماء.
وتقدم في أحاديث باب (1) انه يجوز للرجل ان يتزوج أربعا ولكل واحدة منهن ليلة ما يدل على ذلك. وفى رواية ابن عباس (8) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا