982 (4) المقنع 118 - وأما الشقاق فقد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو ما قال الله عز وجل (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فيختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أراد الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة. فقه الرضا عليه السلام 245 - وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا وذكر نحوه.
983 (5) الدعائم 270 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا.
984 (6) كا 146 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عز وجل (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فقال يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
985 (7) كا 146 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
986 (8) يب 104 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 146 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا الرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما قال نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الآخر لم أفرق بينهما فقال لا يكون تفريق حتى