715 (4) يب 365 ج 7 - صا 230 ج 3 - علي بن إسماعيل (الميثمي - صا) عن كا 379 ج 5 فقيه 262 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال - فقيه) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال (1) فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز (2) بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
716 (5) الدعائم 222 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها فاشتطت عليه فقضى أن لها صداق مثلها ولا كس ولا شطط.
717 (6) الجعفريات 101 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في امرأة وذكر نحوه.
718 (7) الدعائم 222 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها قال تلحق بمهر مثلها.
719 (8) فقيه 262 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن أبي جعفر (3) مردعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم قال ليس لها صداق وهي ترث.
720 (9) يب 366 و 478 ج 7 - صا 230 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص (فنقص - يب) عن صداق نسائها فقال يلحق بمهر نسائها - حمله الشيخ على ما إذا فوض عليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا.