وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما (1).
732 (3) الدعائم 223 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار وهو ان ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وقال لا شغار في الاسلام وقال علي عليه السلام هو نكاح كانت الجاهلية تعقده (2) على هذا.
733 (4) العوالي 135 ج 1 - في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
734 (5) فقيه 3 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علي عليه السلام قال ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي.
735 (6) يب 355 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 361 ج 5 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا (من - يب) هذا وهذا (من - يب) هذا.
736 (7) المعاني 274 - حدثنا أبي " ره " حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام قال الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها والجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها والشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته (قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب يعنى أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته).
737 (8) ك 323 ج 14 - الشهيد الأول في مختصر الجعفريات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ولا أسعار (3) في