منه شيئا " انما عنى النحل ولم يعن المهر ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا (1) فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل (2) كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطى وكم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك شئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
686 (37) يب 361 ج 7 - صا 224 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال السنة المحمدية خمسمأئة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شئ لها (و - صا) انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها (قال الشيخ محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يستند بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه).
687 (38) كا 382 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف (درهم - فقيه) قلت لا قال: (فقال - كا) إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساق (إليها - كا) عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم (هؤلاء - فقيه) يأخذون به فأما المهر (3) فاثنتا عشرة أوقية ونش حريز عن محمد بن إسحاق قال قال أبو جعفر عليه السلام أتدري من أين صار وذكر مثله.