705 (56) ك 70 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن مجالد إن ابن الخطاب خطب الناس فقال لا تغالوا صداق النساء فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك قال بل كتاب الله قالت فإن الله يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) فجعل عمر يقول كل أحد أفقه من عمر ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.
وتقدم في رواية ابن مسلم (15) من باب (1) استحباب سعة المنزل من أبواب احكام المساكن قوله عليه السلام فشؤم المرأة غلاء مهرها وفى رواية زرارة (1) من باب (2) بدؤ التزويج من أبوابه قول آدم عليه السلام يا رب فانى أخطبها إليك فما رضاك لذلك.
فقال الله عزو جل رضاي أن تعلمها معالم ديني فقال عليه السلام ذلك لك يا رب، وفى رواية السكوني (16) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء قوله عليه السلام أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا وفى أحاديث باب (38) ان من بركة المرأة خفة مؤنتها ما يناسب ذلك.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (46) عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة قوله عليه السلام ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصلح النكاح الا بمهر وفى رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام فلا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما غيره فلا يصلح ان ينكح الا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها وفى سائر أحاديث الباب ما يقرب ذلك فلاحظ.
وفى باب (11) شروط المتعة من ذكر الاجل والمهر من أبوابها وباب (16) أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة وباب (25) أن المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن يحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له وباب (29) حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها ما يناسب الباب.
وفى باب (14) حكم من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها من أبواب نكاح العبيد ما يدل على جواز جعل عتق الأمة مهرها.
وفى أحاديث باب (20) أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا و