حذرا على ثيابه وما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ئل 266 - الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله.
1893 (6) يب 536 صا 99 - موسى بن القاسم قال حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.
1894 (7) يب 536 كا 262 صا 99 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
قرب الإسناد - 59 - محمد بن خالدا الطيالسي قال حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس (وذكر مثله) إلا أنه قال شيخا فانيا.
1895 (8) فقيه 184 - سأل (ابا عبد الله عليه السلام) سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة.
1896 (9) كا 262 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل (و - خ) اما أنت فاضح لمن أحرمت له.
1897 (10) كا 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين 1898 (11) يب 536 - صا 99 - العباس - 1 - (بن معروف - صا خ) عن فقيه 183 - عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام اظلل (على نفسي - صا خ)