وفي رواية ابان (12) قوله لم سميت التلبية التلبية قال إجابة أجاب موسى ربه وفي رواية الحلبي (13) قوله فلم جعلت التلبية قال لان الله تعالى قال لإبراهيم واذن بالناس في الحج وفي رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله وقد كان علمه حين أخرجه من مكة الاحرام وعلمه التلبية (وأمره بالتلبية - خ) وفي رواية كلثوم (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله ثم امرهما فأهلا بالحج وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون وفي أكثر أحاديث باب (16) حج موسى وعيسى ما يستفاد منها انه عليه السلام لبى على صفايح الروحاء حين أراد الحج وفي رواية الحميري (4) من باب (7) حدود العقيق من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره وفي رواية أبى الصباح (6) من باب (15) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام قوله عليه السلام يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
وفي رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله عليه السلام إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم انى أريد (إلى أن قال) وإن شئت فلب حين تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وفي رواية حنان (9) قوله عليه السلام فإذا اتيت الميلة فلب وفي رواية حمران (13) قوله سألته عليه السلام عن التلبية فقال لي لب بالحج وفي رواية منصور (15) قوله امرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي ولا نسمى شيئا.
وفي رواية الجعفريات (17) قوله عليه السلام ان عليا رأى رجلا وهو يقول لبيك بحجة قال فأشار اليه ان الله تعالى اعلم بسريرتك نيتك تكفيك فلا تلفظن بشئ وفي رواية يعقوب (18) قوله عليه السلام إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا: فقلت له كيف تصنع أنت فقال عليه السلام لي اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وفي رواية حمران (19) قوله عليه السلام افلا أهللت بالحج ونويت المتعة.
وفي رواية الحلبي (20) قوله رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج قال عليه السلام ليس بشئ ولا ينبغي له ان يفعل وفي أحاديث باب (10) جواز الاحرام