معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
1690 (16) كا - 256 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله.
يب - 469 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما فقيه - 178 - ابان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام بذي الحليفة للاحرام وصلى ثم قال عليه السلام هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم.
المقنع 18 - اغتسل النبي صلى الله عليه وآله بذي الحليفة للاحرام وصلى ثم قال وذكر مثله.
1691 (17) يب 470 - صا 100 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار وغير معوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث (يعنى هذه الأحاديث المتقدمة - يب) وقال هي عندنا مستفيضة (مستفاضة - خ ل) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (يقولا - خ ل) صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا (ان - يب) لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم (و - يب) لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبى وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول (يقوله - صا) ولكن لم يلب.