إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
1684 (10) يب - 469 - صا - 100 - موسى بن القاسم عن صفوان (بن يحيى - يب) وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ.
1685 (11) كا 256 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام (في - خ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم و (ثم - خ ل) خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء اله ذلك فكتب نعم أو لا بأس به فقيه 178 - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله.
1686 (12) فقيه - 178 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل أن يلبى قال ليس عليه شئ.
1687 (13) يب - 537 - صا - 100 - محمد بن يعقوب عن كا - 256 - على (بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه و (عن - كا) إسماعيل بن مرار - 1 - عن يونس عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ (الا - يب صا) الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب اله ان ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم.
1688 (14) فقيه قال الصادق عليه السلام ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل ان تلبى فلا شئ عليك وان جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج (به - خ) من قابل وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
1689 (15) يب 469 - صا 100 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن