الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير (وسير - ئل) 1707 (14) كا 247 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن تجليل الهدى وتقليدها فقال لا تبالي اي ذلك فعلت وسئلته عن اشعار الهدى فقال نعم من الشق الأيمن فقلت متى يشعرها قال حين يريد (أراد - خ) ان يحرم.
1708 (15) كا 248 عدة - من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا اشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية.
1709 (16) يب 459 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام فإنه إذا اشعر (ها - خ) وقلد (ها - خ) وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
1710 (17) فقيه 179 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق هديا (و - خ) لم يقلده ولم يشعره قال قد اجزاء عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل 1711 (18) فقيه - 179 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها فقال إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنه اشتريها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها فان تقليده الأول ليس بشئ وتقدم في رواية ابن عباس (2) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام وواعد أصحابهما