1655 (2) كا 259 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن فقيه 181 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال - 1 - سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهره - 2 - أحب إلى وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى (انه - خ فقيه) يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ فيغسله.
يب 466 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا يغسل الرجل ثوبه (وذكر مثله).
1656 (3) ك 122 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين.
1657 (4) ك 122 بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام والبس ثوبيك للاحرام (افاراويك - كذا) جديدين كانا أو غسيلين بعد ما يكونا طاهرين نظيفين وكذلك تفعل المرأة وقال أيضا ولا بأس ان يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة.
وتقدم في رواية الحسين بن المختار (5) من باب (11) استحباب كون الكفن ابيض في كتاب الطهارة قوله عليه السلام لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستفاد منه استحباب الاحرام في الأبيض وكذا أحاديث باب (11) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع من أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة.
ويأتي في رواية الحلبي (1) من باب (23) ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين قوله يغسلها إذا أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها وفي أحاديث باب (24) عدم جواز الاحرام في الثوب النجس ما يدل على لزوم غسل ثوبي الاحرام إذا تنجس وفي الرضوي (3) من باب (25) انه لا بأس بان يغير المحرم ثيابه قوله ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ.