وقالوا قال ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما (فرضه - يب خ صا) عندنا عزيمة (عزيمته - صا) حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله ان يرجع متى (ما - صا) شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل أن يلبى فلبى فقد فرض.
1692 (18) يب 469 صا 100 - موسى بن أبو القاسم عن صفوان (بن يحيى - يب ط صا) وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج فقيه 178 وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام - 1 - ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فأكل (قبل أن يلبى - فقيه) منه 1693 (19) يب - 537 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل أن يهل بالاحرام قال عليه دم.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب (5) وجوه الحج قوله عليه السلام فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبى عنه ويأتي في رواية ابن سنان (5) من الباب التالي قوله عليه السلام ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت.
وفي رواية جميل (15) قوله عليه السلام لأنه إذا اشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية وفي رواية حريز (16) قوله عليه السلام فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.