وفى رواية العوالي (20) قوله جمع صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف الموقف بعرفة وفى رواية الدعائم نحوه وفى كثير من أحاديث باب (4) وجوب استحباب التسبيح والتكبير بعرفة ما يدل على ذلك وفى كثير من أحاديث باب (1) وجوب الإفاضة من عرفات إلى المشعر من أبوابه ما يدل على وجوب الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس وفى أحاديث باب (3) ان الامام إذا وقف بالناس فدفع لا يقف الا بمزدلفة ما يدل على ذلك وفى رواية حفص (3) من هذا الباب قوله ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرض فدفع أبو عبد الله عليه السلام بغلته وقال له نعم.
وفى رواية ابن فضال (1) من باب (6) وجوب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على وجوب الوقوف بعرفة.
وفى رواية معوية (3) من باب (17) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج قوله عليه السلام ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها فان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه وفى رواية الجعفريات (21) قوله رجل أحرم لحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة وفاته ان يصلى الغداة بمزدلفة فقال ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وفى رواية الدعائم (22) نحوه.
وفى أحاديث باب (18) ان من ظن أنه يدرك الجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ما يدل على وجوب الوقوف بعرفة وعلى بطلان الحج بتركه عمدا وفى رواية الفضل (1) من باب (19) حكم من عرض له سلطان فاخذه قبل أن يعرف قوله فاخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحسبه الخ.
وفى رواية ابن حازم (22) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال عليه السلام لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت وفى رواية ابن مسلم (23) نحوه.
وفى أحاديث باب (4) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى من أبواب زيارة البيت ما يدل على وجوب الوقوف بالموقفين.