فقال نعم قال فيما اعلم يتصدق به.
2504 (8) يب 554 صا 111 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل.
ك 173 - بعض نسخ الرضوي وكفارة العمرة يعجلها بمكة ولا يؤخرها بمنى 2505 (9) وتقدم في رواية علي بن جعفر (4) من باب (15) ان المحرم لا يظلل قوله فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفي رواية ابن بزيع (24) قوله فامر عليه السلام بفداء شاة يذبحها بمنى وقال عليه السلام نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا وفي رواية ابن بزيع (25) نحوه (وعلى نقل آخر) قوله فأمره ان يفدى شاة يذبحه بمنى وفي رواية ابن بزيع (27) قوله أرى ان يفديه بشاة يذبحه بمنى وفي رواية ابن بزيع (1) من باب (17) جواز مشى المحرم تحت الظل قوله فأمره ان يفدى شاة ويذبحها بمنى.
وفي رواية زرارة (8) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحر ان كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان كان تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه يجزى عنه وفي رواية ابن شبيب (17) قوله عليه السلام وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان احرامه للحج نحره بمنى وان كان احرامه بعمرة نحره بمكة وفي رواية الحسن بن علي (18) ومحمد بن عون (19) وابن شبيب نحوه.
وفي رواية حريز (7) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله كل هذا (اي فدية الحمامة وفراخها) يتصدق به بمكة ومنى وفي رواية محمد بن الفضيل (23) قوله عليه السلام ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالحزورة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين.
ويأتي في رواية معوية (15) من باب (28) ان الهدى تنحر بمنى من أبواب الهدى قوله وسألته عن كفارة العمرة أين يكون فقال بمكة الا ان يؤخرها إلى الحج