ان كان خطئا فليس عليه شئ قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام.
2486 (16) ك 128 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام فإن كان اراده فليس عليه شئ 2487 (17) فقه الرضا 29 - وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام 2488 (18) ك 127 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فان لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه وان تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد والقمل ك 134 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام (مثله) الا انه اسقط قوله (والقراد) 2489 (19) ك 127 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر 2490 (20) آخر السرائر 5 - (نقلا من كتاب ابان بن تغلب قال) حدثني القسم بن عروة البغدادي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر قال فقال اقتلهن آذينك أو لم يؤذينك 2491 (21) قال وحدثنا محمد بن عبد الله عن (بن - ئل) غالب قال حدثنا محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك 2492 (22) كا 265 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال سئلته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه (رآه - خ ل) قال نعم.
2493 (23) آخر السرائر 4 - (نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن جميل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا اذاه قال نعم وتقدم في جميع أحاديث باب (50) انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم من أبواب (1) بدؤ المشاعر ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية معوية (2) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على