لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحداة والفارة والحية والعقرب وكلما يخاف ان يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع وكلما يخاف ان يعدو عليه.
2480 (10) المقنعة 71 - سئل (الصادق عليه السلام) عن قتل الذئب والأسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إذا (ان - ئل) أراداه وكل شئ اراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله 2481 (11) يب 580 - علي بن السندي عن حماد كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 551 - صا 109 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز (عمن أخبره - كا يب 580) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما خاف (تخاف - يب 551 صا) المحرم (على نفسه - يب كا) من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده (2482) (12) كا 265 - احمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.
2483 (13) ك 125 دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام 2484 (14) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية يب 551 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية عن - 1 - أبى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس - 2 - عليه شئ قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من الطعام (طعام - خ) كا - قلت إنه أرادني قال كل شئ أرادك فاقتله 2485 (15) يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان عن (بن - يب ط) يحيى الأزرق قال سئلت ابا عبد الله وأبا الحسن موسى عليه السلام عن محرم قتل زنبورا فقال